السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بعد التحيه والسلام
صلوا علي رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام
لقد جمعت لكم سؤال واجابته بخصوص صلاة الجمعة الا وهو
اذا كان الحاضرون في صلاة الجمعة أقل من 40 رجلاً , فهل تسقط صلاة الجمعة:
وهل يجب علينا حينئذ أن نصلي الظهر؟
من شروط صحة صلاة الجمعة أن تكون في جماعة , فلا تصح اذا صلوها متفردين
, وقد اشترط مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة أن يكون العدد أربعين , لا يقل عددهم
عن ذلك .
وقال مذهب المالكية ان أقل الجماعة التي بها الجمعة اثنا عشر رجلاً غير الامام ,
ويشترط أن يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة , أي يكونوا رجالاً أحراراً بالغين ,
وأن يكونوا مقيمين متوطنين , وأن يحضروا من أول الخطبتين الي آخر الصلاة.
وقال مذهب الحنفية انه يشترط في الجماعة التي تصح بها الجمعة أن تكون بثلاثة
غير الامام , وان لم يحضروا الخطبة وحضروا الصلاة .
ومن هذا البيان تري ان بعض المذاهب يشترط في صلاة الجمعة أربعين رجلاً ,
وبعض المذاهب يشترط اثني عشر رجلاً , وبعض المذاهب يشترط ثلاثة ,
ومن المعروف في الدين أنه يجوز تقليد بعض المذاهب , وعلي هذا تصح الجمعة
اذا قل العدد عن أربعين , ومتي صحت الجمعة ممن أدوها فانه لا يجب اداء الظهر.
اتمني ان اكون قد وفقت في اختيار الموضوع